تضمن مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة عددا من المستجدات التي تروم توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها.
المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي يومه الخميس و قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تضمن مايلي :
– سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي؛
– جَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات؛
– مَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي؛
– تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي؛
– إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما؛
– اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات؛
– منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة؛
– التَّنْصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة؛
– وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة؛
– فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى؛
– وضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص.
الرباط :فدوى بن جامع